الاستنجاء والاستجمار
إذا قضى الإنسان حاجته فإنه يجب عليه أن يتطهر من النجاسة إما بالماء وهو أفضل وأكمل ، وإما بغير الماء مما يزيل النجاسة كورق التواليت أو القماش أو الأحجار أو غير ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين :
الإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يتطهر بالماء ، وهو جائز والدليل :
لحديث أنس رضي الله عنه قال : "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء " رواه البخاري ( 149 ) ومسلم ( 271 )
وأما التعليل : فلأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء ، فكما أنك تزيل النجاسة به عن رجلك ، فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك .
الثانية : أن يتطهر بالأحجار ، فالاستجمار بالأحجار مجزىء ، دلَّ على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله : أما قوله : فحديث سلمان رضي الله عنه قال : " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار" رواه مسلم ( 262 ) .
وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار ، فأخذ الحجرين ، وألقى الروثة وقال : هذا ركس " - رواه البخاري ( 155 )
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أحجاراً وأتى بها بثوبه فوضعها عنده ثم انصرف – رواه البخاري ( 154 ) - فدل على جواز الاستجمار ...
الثالثة : أن يتطهر بالحجر ثم بالماء .
وهذا لا أعلمه وارداً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيراً
" الشرح الممتع " ( 1 / 103 - 105 ) .
وعلى هذا فلا عذر لك في ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها لعدم المقدرة على الاستنجاء لأنه بإمكانك إزالة النجاسة والتطهر منها بالمناديل ونحوها ، وكل إنسان يستطيع أن يصحب معه في جيبه بعض المناديل التي يتنظف بها ، ثم لم يظهر من السؤال ما المانع من الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة ، لاسيما وأنت تقول : فهل أتوضأ وأصلي أم أترك الصلاة ؟ ومعنى ذلك أن الماء موجود ، فبإمكانك نقل الماء إلى دورة المياه والاستنجاء به ، فإن لم تفعل فإنه يجب عليك إزالة النجاسة بالمناديل ونحوها ثم تتوضأ وتصلي ، ولا يجوز لك تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها .
والله أعلم .
إذا قضى الإنسان حاجته فإنه يجب عليه أن يتطهر من النجاسة إما بالماء وهو أفضل وأكمل ، وإما بغير الماء مما يزيل النجاسة كورق التواليت أو القماش أو الأحجار أو غير ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين :
الإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يتطهر بالماء ، وهو جائز والدليل :
لحديث أنس رضي الله عنه قال : "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء " رواه البخاري ( 149 ) ومسلم ( 271 )
وأما التعليل : فلأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء ، فكما أنك تزيل النجاسة به عن رجلك ، فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك .
الثانية : أن يتطهر بالأحجار ، فالاستجمار بالأحجار مجزىء ، دلَّ على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله : أما قوله : فحديث سلمان رضي الله عنه قال : " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار" رواه مسلم ( 262 ) .
وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار ، فأخذ الحجرين ، وألقى الروثة وقال : هذا ركس " - رواه البخاري ( 155 )
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أحجاراً وأتى بها بثوبه فوضعها عنده ثم انصرف – رواه البخاري ( 154 ) - فدل على جواز الاستجمار ...
الثالثة : أن يتطهر بالحجر ثم بالماء .
وهذا لا أعلمه وارداً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيراً
" الشرح الممتع " ( 1 / 103 - 105 ) .
وعلى هذا فلا عذر لك في ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها لعدم المقدرة على الاستنجاء لأنه بإمكانك إزالة النجاسة والتطهر منها بالمناديل ونحوها ، وكل إنسان يستطيع أن يصحب معه في جيبه بعض المناديل التي يتنظف بها ، ثم لم يظهر من السؤال ما المانع من الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة ، لاسيما وأنت تقول : فهل أتوضأ وأصلي أم أترك الصلاة ؟ ومعنى ذلك أن الماء موجود ، فبإمكانك نقل الماء إلى دورة المياه والاستنجاء به ، فإن لم تفعل فإنه يجب عليك إزالة النجاسة بالمناديل ونحوها ثم تتوضأ وتصلي ، ولا يجوز لك تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها .
والله أعلم .